الشيخ الأنصاري

104

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المعاوضة عليها باعتبار ( 1 ) ما قصده المتعاطيان . واطلاق ( 2 ) الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا ، وكذا اللزوم ( 3 ) ويؤيد ما ذكرنا ( 4 ) ، بل يدل عليه : أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الايجاب والقبول . ثم قال : وهل يستغنى عن الايجاب والقبول في هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ( 5 ) نعم يباح التصرف بشاهد الحال ( 6 ) .